تقرير بحث السيد الخوئي للفياض
403
محاضرات في أصول الفقه ( موسوعة الإمام الخوئي )
لا تتوقف فعليّة أمره فيها على القول بجواز الترتب كما عرفت . نعم ، إذا كان الواجب المهم أيضاً آنياً فحينئذ يدخل ذلك في محلّ الكلام ، إذ فعلية الأمر بالمهم - عندئذ - والحكم بصحته تتوقف على القول بالترتب . وأمّا على القول بعدمه فلا يمكن إثبات الأمر به ، أمّا في الآن الأوّل فلمزاحمته بالأهم ، وأمّا في الآن الثاني فلانتفائه بانتفاء موضوعه . فالنتيجة من ذلك : أنّ الواجب الأهم إذا كان آنياً - دون الواجب المهم - فحيث إنّ إثبات الأمر بالمهم بمكان من الوضوح مع قطع النظر عن صحة الترتب وعدم صحته ، ولا يتوقف إثبات الأمر به على القول بجوازه ، فهو خارج عن محلّ الكلام ، فانّ ما كان محلاً للكلام هو ما إذا لم يمكن إثبات الأمر به مع قطع النظر عنه . الثاني : أنّ كلاً من الواجب الأهم والمهم إذا كان آنياً - بمعنى أن يكون في الآن الأوّل قابلاً للتحقق والوقوع في الخارج ، ولكنّه في الآن الثاني يسقط بسقوط موضوعه - فهو داخل في محلّ الكلام ولا يمكن إثبات الأمر بالمهم فيه إلاّ على القول بصحة الترتب . الثالث : أنّ الواجب الأهم والمهم إذا كان كلاهما تدريجياً كالصلاة والإزالة مثلاً ، عندما تقع المزاحمة بينهما فلا إشكال في أنّه داخل في محلّ الكلام ، وعليه فان قلنا بأنّ الشرط لفعلية الأمر بالمهم هو معصية الأمر بالأهم آناً ما ، بمعنى أنّ معصية الأهم في الآن الأوّل كافية لفعلية الأمر بالمهم في جميع أزمنة امتثاله ، فلا تتوقف فعليته في الآن الثاني على استمرار معصيته الأمر بالأهم إلى ذلك الآن ، بل لو تبدلت معصيته بالإطاعة في الزمن الثاني كان الأمر بالمهم باقياً على فعليته لفرض تحقق شرطه ، وهو معصية الأمر بالأهم في الآن الأوّل ، فهو مستلزم لطلب الجمع بين الضدّين لا محالة ، ولعلّ هذا هو مورد نظر المنكرين